تخطَّ إلى المحتوى

قيل ى فان طلبت منه إجازة النصف (1) مثلا فأجاز ظانا أنه مائة فبان ألفا لم يصح رجوعه بالاجماع (2) لان إجازته انصرفت إلى صريح السؤال (ولو) كان ذلك المجيز في حال إجازته (مريضا (3) أو محجورا (4)) عليه فان إجازته تنفذ ذكره م بالله وكذا في شرح الابانة عن عامة أهل البيت والحنفية وأحد قولي ش لانها إسقاط حق لا تمليك وقال ش في القديم وك أنها تمليك فلا ينفذ إجازة المريض الا من الثلث ولا المحجور ولا يصح تعليقها بشرط ولا يكون ما أجازه مجهولا وتفتقر إلى القبول ويصح الرجوع عنها قبله (و) المريض ومن في حكمه (يصح اقرارهم (5)) بالزائد على الثلث لان الاقرار إخبار عن أمر ماض وليس بانشاء تبرع (6) ولا تصرف وكذا إقرار الوارث (7) ولو محجورا (8) (و) إذا ادعى الورثة أو بعضهم (9) أن اقرار المريض ونحوه انما هو توليج ليدخل عليهم النقص وجب أن (يبين (10) مدعي التوليج) بذلك والبينة مستندة إلى اقراره أو امارات قاضية بان ذلك مقصده

(فصل) في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا

(و) اعلم أنه (يجب) على الوصي (11) إن كان أو المتولي (12) (إمتثال (13)) جميع (ما ذكر) الموصي في وصيته (أو) لم يذكره لكنه (عرف من قصده (14) ما لم يكن) مقصوده أمرا (محظورا (15)) نحو ان يوصى للبغايا على

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.