تخطَّ إلى المحتوى

إذا باعه مالك لرقبته فان المشترى يملك الرقبة دون الخدمة فتبقى لمستحقها (1) (و) الوصية بالخذمة (هي عيب) في العبد المبيع للمشترى أن يفسخه بذلك إذا جهله يوم العقد (2) (ويصح اسقاطها (3)) أي إذا أسقط الموصى له بالخدمة حقه من الخدمة صح ذلك الاسقاط ولم يكن له أن يرجع

(فصل) في ذكر ما تصح الوصية به وما لا (4)

اعلم أن الوصية تصح بالمعلوم اتفاقا (وتصح) أيضا (بالمجهول جنسا) نحو أن يوصي لفلان بشئ من ماله (5) أو يقول بثلث ماله (6) أو نحو ذلك (و) بالمجهول (قدرا) فقط نحو أن يوصي بشياه أو ببقر (7) أو بابل ولا يذكر قدرها (و) إذا أوصى بمجهول فانه يجب أن (يستفسر) أي يطلب منه تفسير ذلك المجهول لئلا يحصل حيف على الموصى له أو على الورثة وهذا ظاهر فيما لا يصح رجوعه عنه كالذي أراد تنفيذه (8) في الحال أو كان عن حق واجب عليه لآدمي أو لله تعالى وأما ما كان له أن يرجع عنه فالاستفسار انما يندب فقط تحفظا وتحوطا وأما ما ليس له الرجوع عنه فلابد أن يستفسر (ولو) استفسر (قسرا (9)) أي كرها (و) اعلم أن لفظ (ثلث المال) موضوع (للمنقول) من المال كالحيوان والسلع (وغيره (10)) أي ولغير المنقول

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.