(مال (1)) يمكن الوصي تخليص الثمن منه يوم البيع (وإ) ن (لا) يكن له وقت البيع مصلحة في شراء ذلك المبيع أو كان له فيه مصلحة لكن لا مال له في تلك الحال يفي بالقيمة أو الثمن (فلا) يصح له أن ينقض البيع عند بلوغه ولو كانت المصلحة قد تعينت في تلك الحال ووجد الثمن بعد عدمه لان العبرة بحال بيع الوصي (2)
(فصل) في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة
(و) الوصي يجوز (له أن يستقل (3) بقضاء) الدين (المجمع عليه (4)) وهو ما كان دينا لآدمي كالقرض (5) لانه لا يسقط بالموت إجماعا (6) ومعنى استقلاله بقضائه أنه يقضيه من دون مؤاذنة (7) للورثة وسواء قضاه سرا أم جهرا (و) كذلك له أن يستقل بنفسه بقضاء الدين (المختلف فيه) أي المختلف في لزومه بعد الموت كحقوق الله تعالى من الزكوات والكفارات ونحوهما وكحق الآدمى (8) الذى التبس مالكه حتى صار لبيت المال فإن أبا ح وغيره (9) يقولون إن هذه الحقوق تسقط بالموت (10) فهذه الحقوق هي المختلف فيها فلا يستقل الوصي بقضائها من دون مؤاذنة الورثة إلا (بعد الحكم (11)) بلزومها قال علي خليل (12) والمراد