ما جق أمرء مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين (1) الا ووصيته عند رأسه (2) قال في المعالم معنى ما حق أي ما أولاه (3) وأحقه بذلك ولا خلاف في استحبابها
(فصل) فيمن تصح وصيته ومن لا تصح
واعلم أن الوصية (انما تصح من مكلف (4) مختار حالها) فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا مكره حال عقدها وعند ك تصح من ابن العشر وخرجه م بالله للهادي (5) قال في الوافى إذا كان يرجى منه الاحتلام والا لم تصح و(بلفظها) نحو أوصيت إليك أو جعلتك لي وصيا قيل ع أو أخلفني أو أنت خليفتي (6) (أو لفظ الامر لبعد الموت) نحو أن يقول إفعل كذا بعد موتي وتصح بالاشارة من الاخرس اجماعا وأما المصمت فالمذهب أنه كذلك (7) وقال أبوح لا حكم لاشارته قال الطحاوي ما لم ييأس
شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٠