تخطَّ إلى المحتوى

مطلقا) أي سواء كان مخرج ما هو وصي فيه من الثلث أو من رأس المال وعن م بالله قولان حيث الوصايا من الثلث أحدهما أن إجرته تكون من جميع المال والثاني أنها من الثلث (و) هي أيضا (مقدمة (1)) في وجوب إخراجها (على) إخراج (ما هو منه) أي ما هو من رأس المال (2) من الوصايا وسواء كانت حقوقا لله تعالى أو لآدمي فالاجرة يجب تقديمها بالتوفير لصاحبها

(فصل) في بيان حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين له وصيا كامل الشروط

وقد أوضح ذلك عليلم بقوله (فان لم يكن) له وصي معين (3) (فلكل وارث (4)) إذا كان بالغا عاقلا من ورثته (ولاية كاملة (5) في التنفيذ) لما أوصى به (وفى القضا) لغرمائه الذين يستحقون عليه دينا (و) في (الاقتضاء) لديونه التي يستحقها هو على غيره لكن ليس لاحد من الورثة أن يقتضي دينا (6) للميت الا إذا كان الذي يأخذه (من جنس) الدين (7) (الواجب) له (فقط) فإذا كان يستحق دراهم جاز لكل واحد من الورثة أن يقتضي منه دراهم وليس له أن يقتضي بها ثوبا ولا مثاقيل ولا غير ذلك (8) بل إذا فعل بقي موقوفا على إجازتهم (9)

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.