الثلث (1) (و) اما لفظ (الفقرا والا اولاد والقرابة والاقارب والوارث (2)) فالحكم فيها (كما مر (3)) في كتاب الوقف فإذا قال اعطوا الفقراء فان كان لا عن حق فهو لمن عداه من أولاده الفقراء أو من غيرهم وان كان عن حق فلاهل ذلك الحق وإن قال هذا لاولادي أو لاولادي فأولادهم أو ثم أولادهم أو وأولادهم أو قال لقرابتي أو لاقاربي أو لوارثي فحكمه ما تقدم في الوقف (4)
(فصل)
(ولو قال) الموصي (أرض كذا للفقراء وتباع لهم فلهم الغلة (5)) وهي أجرتها الواجبة على من زرعها (قبل البيع) لانهم قد ملكوها (إن لم يقصد) ان (ثمنها (6)) لهم لا هي بنفسها فان قصد أن ثمنها لهم لم يستحقوا غلاتها قبل البيع (7) قال أبو مضر ولو أوصى ببيع أرض للحج أو قال أوصيت بهذه الارض للحج ثم استغل الورثة من هذه الارض لا يبعد أن تكون الغلة لهم لانها لا تكون للحج ولكنها وصية يبيعها قال وليست كارض يوصى بها للفقراء قيل ف ووجه الفرق أن العرف (8) جار بأن ما أوصى به للحج