تخطَّ إلى المحتوى

أو حضوره ومن ثم قال عليلم (ولو) تصرف أحدهما وحده (في حضرة الاخر (1)) جاز تصرفه ونفذ وإنما يصح تصرف كل واحد منهما وحده عندنا بشرطين (2) أحدهما قوله (إن لم يشرط الاجتماع (3) فأما إذا أمر هما الموصي أن لا يتصرفا إلا مجتمعين فانه لا يصح تصرف المنفرد منهما حينئذ (4) لمخالفته ما أمر به فلا بد أن يكونا مجتمعين على التصرف أو في حكم المجتمعين بأن يوكل أحدهما الآخر في إنفاذ ذلك التصرف (و) الشرط الثاني أن (لا) يكون قد (تشاجرا (5)) في بعض التصرفات فاستصلحه أحدهما واستقبحه الآخر فانهما إذا تشاجري لم يجز لاحدهما أن يخالف الآخر فلا ينفذ تصرفهما مع التشاجر إلا مجتمعين (6) ولو لم يشرط عليهما الاجتماع أما لو تشاجري أيهما يكون المتصرف مع اتفاقهما على حسن ذلك التصرف فقيل ع لم يصح لكل واحد منهما أن يتصرف إلا في النصف (7) (تنبيه) قيل ع ان الموصي إذا شرط اجتماعهما فمات أحدهما (8) بطلت ولاية الآخر إلا أن يوصي إليه الميت أو إلى غيره لانه يقوم مقامه وذكر أبو مضر أنه يحتمل أنه يتصرف لان شرط الاجتماع إنما يكون مع الامكان ويحتمل أن الحاكم ينصب معه بدل الميت (9)

(فصل) في بيان ما أمره إلى الوصي

(و) اعلم أن الوصي (إليه تنفيذ الوصايا (10)) من تحجيج أو عمارة مسجد أوصى بعمارته

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.