تخطَّ إلى المحتوى

اللخمي عن ابن القصار، وعزا ابن رشد الأول لأشهب، وما تطول حياته كالشارف، في كونه مع طعام غير لحم جنسه ومع حية المقتنى كمقتنى أو كلحم نقلا اللخمي عن أشهب مع أحد قولي مالك.

وثانيهما مع نقل ابن القاسم، وعزا الباجي الأول لأصبغ كأشهب، ومع لحم جنسه كمقتنى ومع مثله في كونه كمقتنى بمثله تخريجا اللخمي، على قول أشهب ومالك قائلا: ويختلف عليه في جوازه تحريا وهو مع ما لا تطول حياته على أحد قولي مالك حيوان بلحم وعلى الآخر في جوازه تحريا خلاف، ويجوز على قول أشهب مطلقا.

AUTO [باب الاقتناء في الحيوان]

والاقتناء: قال اللخمي والباجي: الاتخاذ للولادة واللبن والصوف والفحلة.

اللخمي، والشعر في التيس، وفي الاتخاذ لتزيد اللحم والسمن نقلاهما عن أصبغ وابن القاسم.

اللخمي: كره ابن القاسم مرة خصي الكبش بطعام لأجل، وقال: لا يقتنى للفحلة، ثم قال: إن كانت فيه منفعة غير ذلك، فلا بأس به يريد إن رغب فيه لصوفه، وإن كان للحم فهو محل الخلاف، وروى العتبي إن كان لا منفعة في التيس الخصي قائمة، ولا مؤخرة فهو مثل ذلك يريد. لا يجو، وأرى جوازه؛ لأن العرب ترغب فيه لشعره، وغيرهم لزقه، وذكر الصقلي عن ابن القاسم في العتبية في خصي الكبش، مثل ما تقدم قال عنه: والتيس لا يحل بطعام إلى أجل لا يقتنى لصوف إنما هو للذبح.

قلت: هو في سماع عيسى بزيادة الجدي بلبن إلى أجل إن كان يستحيى فلا بأس به، وإلا فلا خير فيه.

ابن رشد: أشهب: يراعي الحياة في كل ذلك لا يجيز لحما منه بلحم صنفه بحال، ويجيز كل ذلك بعضه ببعض وبطعام بحي ما يقتنى، ولو متفاضلا إلى أجل، وقاله ابن نافع.

قال محمد: بخلاف الشارف والكبير فكأنه ذهب إلى أن الشارف، والكبير له حكم اللحم عند جميعهم.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.