يقبض السلعة المبيعة حمله حمديس قياس الرهن على الحميل، أولى، وطرح سحنون اسمه على المسئلة لينبه على الفرق بين الرهن والسلعة الغائبة.
AUTO [باب في هلاك الرهن بعد قبضه]
ابن محرز: قالوا لو هلك المبيع في الإيقاف ثم هلك الرهن الغائب أو استحق، فأراد البائع إمضاء البيع دون رهن لجرى على الخلاف في إمضاء المشتري جارية حدث بها في المواضعة عيب، وقد هلك ثمنها في الإيقاف.
وفيها: هلاك الرهن بعد قبضه كعدم شرطه: اللخمي: وكذا لو هلك قبل قبضه بعد إمكانه منه.
ابن محرز: ليس التمكين من قبض الرهن كقبضه بخلاف المبيع.
اللخمي: ويختلف إن هلك قبل إن إمكانه منه كالبيع.
قلت: يرد بشرطيه الحوز في الرهن بخلاف المبيع، ويجوز عليهما أو على أحدهما مضمونين فيها، وإن لم يصفاه، وعليه الثقة، من رهن أو حميل.
قلت: أطلقوه ويجب تقييده بكونه يغاب عليه أولا وهو ظاهر لم يصفاه، دون لم يسمياه، ولو هلك الرهن بعد قبضه ومات الحميل بعد أخذه، ففي لزوم بدلهما كالراحلة المضمونة تهلك بعد قبضها قولا ابن مناس وبعض الفقهاء، ولو ادعى المشتري العجز عن الرهن والحميل، ففي سجنه لذلك في الحميل لا الرهن أو فيهما، ثالثها إن رئي أنه يقدر عليهما سجن، وإن رئي إنه عاجز لم يسجن لابن مناس مع ابن شبلون وابن محرز عن المذاكرين محتجين بأن تهمته في الرهن أقوى، وبتسوية المدونه بينهما، واختياره.
AUTO [باب في استحقاق الرهن قبل قبضه]
ولو استحق معين الرهن قبل قبضه، ففي خيار البائع في رد المبيع وإمضائه دونه مطلقا أو ما لم يأت برهن. ثالثها: لا مقال للبائع.
اللخمي عن ابن القاسم، وعبد الملك وتخريجه على قول مالك لا مقال له في تعدي