تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشتري على بيعه. ولابن محرز عن ابن الماجشون: البائع مخير في الرد والإمضاء دون رهن وله أخذ قيمتها إن فاتت بعيوب مفسدة، وبعد قبضه.

قال اللخمي: لا مقال للبائع إن لم يغيره وإن غره فهو قبله وبعده سواء.

ابن القاسم: يخير البائع، ولو أتى المبتاع ببدله.

عبد الملك: يخير المبتاع عليه.

محمد: إن أتى ببدله لزم قبوله وإلا خير البائع، سحنون: يجبر على تعجيل الحق، قال: وأراه بعد القبض وقبله سواء، وإن لم يغره إن أخلفه، أجبر على قبوله، وإلا خير البائع في إمضاء البيع، وأخذ سلعته أو قيمتها إن فاتت، وإن غره فله جبره على خلفه، وأخذ سلعته أو قيمتها إن فاتت والمشهور فوتها بحوالة الأسواق، ويلزم قوله محمد لا يفتها إلا العيب المفسد ذلك في عوض المستحق، وفي كون شرط عدم اتخاذ المبيع المجاور للبائع محلا لصناعة خاصة من الثالث أو الأول خلاف، كمن باع أسطوان داره بعد إحاطة بقدره، وما دخل في بيعه على أن لا يجعل فيه مبتاعه طاحونة في صحة بيعه، مع لزوم شرطه، وسقوطه ثالثها إن لم يفت بهدم أو بناء خير البائع في إمضاء البيع بإسقاط شرطه والتمسك به فيفسخ، وإن فات مضى بالأكثر من قيمته أو ثمنه لابن سهل عن بن الشقاق، مع أبي المطرف عبد الرحمن بن فرج قائلا: يقضى بقلع الطاحونة، وابن دحون مع أبي علي المسيلي قائلا: ويمنع من الضرر، وابن عات.

قلت: ضعف الثاني واضح.

AUTO [باب في بيع الأمة بشرط رضاع ولدها ونفقته]

وسمع ابن القاسم في: جامع البيوع من باع أمة بشرط رضاع ولدها ونفقته سنة؛ جاز إن كان إن ماتت أرضعوا له أخرى.

ابن القاسم: هذا وهم من مالك، أو أمر رجع عنه لكراهته بيع أمة دون ولدها الصغير.

سحنون: هذا إن كان الولد رقيقا وإن كان حرا جاز ابن رشد: معنى المسألة: أنه حر، وكذا هي في آخر البيوع الفاسدة، منها، قالوا وهم ابن القاسم فيما حمل المسألة عليه

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ٣١٩