تخطَّ إلى المحتوى

إنما له ما أعطاه، ولو باعه بثلاثة دراهم دون قوله: من صرف كذا وكذا لزمه عدد الدراهم.

ابن رشد: ولو قال: أبيعك بنصف دينار من صرف عشرين درهما بدينار، فإنما له عشرة دراهم، إذا لم يسم نصف الدينار إلا ليبين به الدراهم التي أراد البيع بها من الدينار حسبما سمعه يحيى.

قلت: هو سماعه من باع ثوبا بعشرة دراهم من صرف عشرين درهما بدينار فله نصف دينار غلا الصرف أو رخص، وأما من قال: بنصف دينار من صرف عشرة دراهم بدينار فله خمسة دراهم حال الصرف كيف حال.

قلت: يوهم ظاهر هذا اللفظ، ولفظ ابن رشد: أنه يقضي في قوله: بنصف دينار من صرف عشرين درهما بدينار بالراهم وليس كذلك، إنما يقضي بجزء دينار؛ لأنه إذا كان كذلك في قوله: بعشرة دراهم من صرف عشرين بدينار فأحرى في قوله: بنصف دينار من صرف عشرين بدينار، وكذا جمعهما الشيخ في النوادر، وأجاب عنهما بجواب واحد. فإن قلت: قوله فس سماع يحيى: وأما من قال إلخ نص في مخالفته ما قبله.

قلت: المخالفة في قدر الدينار الذي يجب الجزء منه، لا في القضاء بالدراهم.

ويحرم النساء في بيع الطعام بآخر مطلقا.

AUTO [باب الطعام]

والطعام: ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو لإصلاحه أو شربه،

فيدخل الملح

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.