تخطَّ إلى المحتوى

الصحيح لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والورق بالفضة إلا مثلا بمثل، وإنما معنى قول أشهب في اليسير على وجه المعروف لقوله: وإنما يشبه هذا البدل، وكان شيخنا ابن رزق لا يجوز على مذهب مالك مراطلة الذهب العبادية بالعبادية، ولا الشرقية بالشرقية؛ لأنه ذهب، وفضة بذهب، وفضة وذهب بذهب ونحاس بذهب ونحاس، وذكر المازري ما ذكره ابن رشد من التقييد، ودليله لبعض الشيوخ. قال: وقال غيره منهم قول أشهب علم في القليل والكثير لقوله: لا بأس بذلك إذا بيع وزنا بوزن، واغتفار اليسير في المبادلة إنما هو إذا كانت عددا لا وزنا.

قلت: هو اختيار ابن محرز، وعلى هذا الاختلاف اختلف شيوخ شيوخنا في جواز الرد في الدرهم القديم وهو درهم رومي الضرب فيه قدر من النحاس بناء على اغتفاره واعتباره وهو اليوم غير موجود ببلدنا، وسمع عيسى ابن القاسم، من راطل دنانير فوجد بعد مفارقته دينارا مغشوشا انتقض عدله فقط.

ابن رشد: لأن الذهب تبر، ولو كان حليا أو دنانير مخالفة لها في الوزن انتقض الجميع.

AUTO [باب المبادلة]

المبادلة: ابن بشير: بيع العين بمثله عددا، والمذهب حرمة بيع دينار بدينارين،

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.