تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفلفل ونحوهما، واللبن لا الزعفران وإن أصلح لعدم غلبة اتخاذه لإصلاحه، والماء كذلك، وتفسير ابن عبد السلام، قول ابن الحاجب: المطعومات ما يعد طعاما لا دواء بما اتخذ للأكل أو الشرب إن أراد للأكل والشرب فقط خرج الملح لاتخاذه لغير ذلك كتمليح الجلد للدبغ، وإلا دخل الزعفران، والأولى تفسيره بما يقصد لطعمه ويبطل بما تقدم، وحكم ربا الفضل أصل في الأربعة: البر، والشعير، والتمر والملح.

وفي علته اضطراب:

الباجي: في كونها الاقتيات، أو الادخار للأكل غالبا، ثالثها الأول، والادخار لإسماعيل القاضي وابن نافع مع رواية الموطأ، ورواية غيره.

اللخمي: عن الأبهري عن بعض أصحابنا علته في:

البر: الاقتيات، وفي التمر التفكه الصالح للقوت، وفي الملح كونه مؤتدما.

ابن القصار، والقاضي: الادخار للعيش غالبا.

اللخمي: ولا يصح؛ لأن اللوز وشبهه غير متخذ للعيش غالبا، وهو ربوي، والقول بأن التمر متفكه غلط؛ لأنه بالمدينة ومدن التمر أصل عيشهم كالبر والشعير في غيرها.

المازري: لمالك في الموازية: هي كونه قوتا أو إداما أو متفكها به مدخرا.

ابن بشير للمتقدمين طرق:

الأولى: الادخار مع التفكه أو القوت أو إصلاحه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ٢٣٩