وفي قصر اللخمي، عزوه لأشهب إيهام، قال: وأجازه المخزومي وإن كان أحدهما نقدا والآخر لأجل، ولما ذكر ابن بشير نقل اللخمي هذا قال: وليس كما قال إنما ألزم المخزومي أشهب ذلك حسبما يذكر في السلم، وما حكاه اللخمي جمهور الأمة على منعه عدا ابن عباس، وقيل رجع عنه، وعلى المعروف إن اتحدا في القدر والصفة والعدد فواضح، وإن كان أحدهما أوزن فقط، جاز في ثلاثة اتفاقا وفي الستة روايتا المازري مع اللخمي قائلا: وكرهه فيما كثر، وظاهر كلام المازري المنع فيماكثر، وصرح به ابن بشير وزاد اتفاقا.
وفي النوادر عن ابن القاسم: يجوز في دينارين وشبه ذلك، ولا خير في العشرة وسمع ابن القاسم جواز بدل ذهب أو ورق ناقصة بوازنة.
ابن رشد: يريد فيما قل كالثلاثة إلى الستة على ما في المدونة. ورد سحنون الستة إلى ثلاثة، الشيخ عن العتبية قال مالك: من أبضع معه دينارا لا بأس أن يبدله بأجود منه عينا ووزنا ويعلم صاحبه.
قلت: كذا في النوادر ويعلم صاحبه، وكذا ذكرها الباجي وهي في سماع ابن