تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س 532: من ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ظنا منه أن هذا هو التعجل وغادر ولم يطف للوداع فما حكم حجه؟

الجواب: حجه صحيح؛ لأنه لم يترك فيه ركنا من أركان الحج، ولكنه ترك فيه ثلاث واجبات إن كان لم يبت ليلة الثاني عشر بمنى.

الواجب الأول: المبيت بمنى ليلة الثاني عشر.

الواجب الثاني: رمي الجمار في اليوم الثاني عشر.

والواجب الثالث: طواف الوداع.

ويجب عليه لكل واحد منها دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، لأن الواجب في الحج عند أهل العلم إذا تركه الإنسان وجب عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ الذي أرتكبه السائل فإن كثيرا من الحجاج يفهمون مثل ما فهم، يفهمون أن معنى قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين) أي خرج في اليوم الحادي عشر فيعتبرون اليومين يوم العيد، واليوم الحادي عشر، والأمر ليس كذلك بل هذا خطأ في الفهم لأن الله تعالى قال: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق أولها الحادي عشر، وعلى هذا يكون قوله: (فمن تعجل في يومين) أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فينبغي للإنسان أن يصحح مفهومه حول هذه المسألة حتى لا يخطئ.

* * *

فتاوى أركان الإسلام · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى أركان الإسلامص ٥٦٦