تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا، فلا يخلو من ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر.

الحال الثانية: أن يتيقن أنه لي بمني، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول.

الحال الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا؟ ففيه تفصيل:

أولا: إن ذكر أنه احتلم في منامه، فإنه يجعله منيا ويغتسل، لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: ((نعم إذا هي رأت الماء)) (1) فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء.

ثانيا: إذا لم ير شيئا في منامه، فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذيا.

وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف:

قيل: يجب عليه الغسل احتياطا.

وقيل: لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة.

***

س160: ما هي الأحكام المتعلقة بالجنابة؟

الجواب: الأحكام المتعلقة بالجنابة هي:

فتاوى أركان الإسلام · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى أركان الإسلامص ٢٤٦