تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س345: امرأة أسقطت في حملها وكان عمر هذا السقط ستة أشهر، وكانت تقوم بأعمال شاقة ومتعبة ومع ذلك كانت تصوم شهر رمضان، وهي تخشى أن يكون موت هذا السقط في بطنها قبل وضعه سببه تلك الأعمال، ومع ذلك دفن ولم يصل عليه، فما حكم ترك الصلاة عليه؟ وماذا على المرأة أن تفعل لكي تدفع هذه الشكوك التي تساورها من موت السقط؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: السقط إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يجب أن يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، لأنه إذا بلغ الأربعة نفخت فيه الروح، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكن مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح)) (1) إلخ الحديث. فهذه مائة وعشرون يوما: أي أربعة أشهر، فإذا سقط فإنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، وسوف يحشر يم القيامة مع الناس.

أما إذا كان دون الأربعة أشهر فإنه لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ويدفن في أي مكان؛ لأنه قطعة من لحكم وليس بإنسان.

وهذا السقط المذكور في السؤال قد بلغ ستة أشهر فالواجب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، بناء على ما ذكر في السؤال من أنهم

فتاوى أركان الإسلام · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى أركان الإسلامص ٤٠٧