1598 - وإذا أبو أمية محمد بن إبراهيم، وابن أبي داود،
1598 - قد حدثانا جميعا، قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان "
1599 - وإذا يونس بن عبد الأعلى، قد حدثنا، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن أباه، حدثه عن ابن عمر، أنه قال: " وجدت الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت "
1600 - وإذا محمد بن سليمان بن الحارث الأزدي الباغندي، قد حدثنا، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال: حدثنا حنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمحي المكي، قال: سمعت عكرمة بن خالد، يحدث طاوسا، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان " فكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ما بني عليه الإسلام، فذكر فرائضه، ولم يذكر في ذلك العمرة، يدل على أن حكمها ليس كحكم الحج وغيره من الفرائض، التي ذكرها
فإن قال قائل: فقد رويتم عن عبد الله بن عمر في هذا الباب، أنه قال: الحج والعمرة واجبان، فسوى بينهما في الوجوب، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بني الإسلام على خمس "
، فلم يكن ذلك عنده ينفي وجوب العمرة؟ قيل له: ما في قول ابن عمر أنها واجبة ما يدل على أنها فريضة، لأنه قد يجوز أن يكون أراد بقوله ذلك أنها واجبة على جميع المسلمين وجوبا على ما يقوم به الخاص منهم كوجوب الجهاد عند الذين يوجبونه، فإن كثيرا من أهل العلم منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن كانوا يقولون: الجهاد واجب على المسلمين جميعا إلا أن من قام به منهم أجزأ ذلك عن بقيتهم، وسقط به الفرض عنهم، كوجوب الصلوات على الجنائز، وغسل الموتى، فذلك واجب في عينه على جميع المسلمين، غير أن من قام به منهم سقط بذلك الفرض عن بقيتهم وكذلك ما خاطب به عمر بن الخطاب الصبي بن معبد في قوله: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وترك عمر الإنكار عليه، ليس لأن عمر جعل وجوب العمرة كوجوب الحج، ولكن على أنه جعل ذلك واجبا كوجوب الجهاد على المسلمين، والدليل على ذلك من مذهبه فيه ما
1601 - قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني سليمان الأعمش، قال: سمعت إبراهيم، يحدث عن عابس بن ربيعة، عن عمر بن الخطاب، قال: " إذا حللتم السروج فشدوا الرحال للحج والعمرة، فإنها أحد الجهادين " أفلا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قرن العمرة بالحج، وقال: " فشدوا الرحال للحج والعمرة "، ثم قال: " فإنها أحد الجهادين "، فشبهها خاصة بالجهاد الذي حكمه كما قد ذكرناه فيه من سقوط فرضه عن جميع الناس بقيام الخاص منهم
1602 - وإذا إبراهيم بن مرزوق، قد حدثنا، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا داود بن يزيد الأودي، عن عامر، عن جرير بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان "
1603 - وإذا إبراهيم بن أبي داود، قد حدثنا، قال: حدثنا علي بن عثمان اللاحقي، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، قال: حدثنا عثمان البجلي، عن زاذان، عن جرير بن عبد الله، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فسأله عن الإسلام، فقال: " شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره للناس ما تكره لنفسك "