تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذوي أرحامها المحرمات عليها سواه كما كان الرأس مباح لها كشفه عندهم، ثبت بذلك استواء حكم القدمين والساقين وحكم الرأس ولما استوى ذلك كان مباحا لها إلباس قدميها وساقيها في إحرامها ما يلبس مثلها، كما كان إلباس رأسها في إحرامها ما يلبسه مثله فثبت بالقياس في هذا الباب موافقة ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق لبس الخفين للمرأة في الإحرام واختلفوا في تغطية الرجال وجههم في الإحرام، فأباح ذلك بعضهم، واحتجوا فيما ذهبوا إليه من ذلك بما

1197 - قد حدثنا يونس، وعيسى بن إبراهيم الغافقي، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: " رأيت عثمان

بالعرج مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان وهو محرم "

1198 - وبما حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي، " أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج مغطيا وجهه وهو محرم "

1199 - وبما قد حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: أخبرنا داود بن عمرو الضبي، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: " كان عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون عند النوم من الحنين "

1200 - وبما حدثنا عبيد بن محمد بن موسى الراز، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: أخبرنا عنبسة بن خالد، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، " أن عثمان، وزيد بن ثابت، وابن الزبير كانوا يخمرون وجوههم إذا رقد أحدهم وهو محرم إلى الجبهة "

1201 - وبما حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يونس، فذكر بإسناده مثله

1202 - وبما حدثنا أحمد بن داود بن موسى، قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، قال: " سألت جابرا: يغطي المحرم؟ فقال: " نعم "، وغطى جابر وجهه أجمع "

1203 - وبما حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أم شبيب، " أن عائشة سئلت عن المحرم، يغطي وجهه؟ فغطت وجهها "

1204 -

1204 - وبما حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، مثله وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا لا وجهه في الإحرام إلا من ضرورة، فيغطيه لها، ويفتدي من ذلك، وممن يغطي المحرم قال ذلك منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد وقد روي هذا القول أيضا عن ابن عمر

1205 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه، عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: " ما فوق الذقن من الرأس، فلا يغطيه المحرم "

1206 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن نافع، عن ابن عمر، مثله ولما اختلفوا في ذلك، وكان الذي روي في تغطية الوجه عن عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد، وابن الزبير، فإنما هو مذكور من أفعالهم، لا من أقوالهم، فاحتمل أن يكون ذلك كان منهم على ضرورات أباحت لهم ذلك، وعلى أنهم يفتدون لها كما قد روي عن ابن عباس، فإنه

1207 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا أبو الزبير، عن أبي معبد، " أنه صحب ابن عباس، فاشتد على ابن عباس البرد، فدعا بساح، فزر عليه، قال: قلت: إنك محرم؟ قال: أكفر "

1208 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد مولى ابن عباس، أن ابن عباس، قال له: " يا أبا معبد، زر علي طيلساني، وهو محرم قال: كنت تنهي عن هذا؟ قال: إني أريد أن أفتدي " فهذا ابن عباس قد زر عليه الطيلسان وهو محرم، ورآه من رآه وهو كذلك، وجاز لهم أن ينقلوا ذلك عنه، ولما سأله أبو معبد مولاه عن ذلك، قال له: إني أفتدي

أحكام القرآن الكريم · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ٢ · ص ١٩