تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى، فقالوا: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة، فأخبروا بذلك فلما علا البيداء أهل، فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين، فقالوا: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة، فأخبروا بذلك، وإنما كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه " فكان الذي في هذا الحديث قد أنبأنا عن المواضع التي منها جاء الاختلاف في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أين كان، وأن إهلاله الذي دخل به في الحج إنما كان في دبر الصلاة التي صلاها للإحرام، وأن ما سواه من إهلاله للحج بعد ذلك إنما كان بعد دخوله في الحج بإهلاله المتقدم في دبر الصلاة، واكتفينا بهذا الحديث عن ذكر ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبى بحجه حين استوت به راحلته، وما روي عنه أنه لبى

به صلى الله عليه وسلم حين انبعثت به راحلته وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يستحبون لمن أراد التلبية بالحج أن يكون يلبي بها في مصلاه الذي يصلي فيه الصلاة للإحرام حدثنا بذلك من قولهم سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد ولم يحك فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه وكان عبد الله بن عباس لما علم بعدم إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الذي علم غيره إحرامه فيه أولى، لأن من علم شيئا أولى به ممن لم يعلمه

أحكام القرآن الكريم · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ٢ · ص ١٢