تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٠٥

لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني

٥٠١٣ - قال أبو حنيفة: لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني. وروى الحسن عنه: أنه يجوز الجذع من الضأن المسان.

٥٠١٤ - وبه قال الشافعي.

٥٠١٥ - لنا: أن كل سن لا يجوز من المعز، لا يجوز من الضأن المسان، كالصغير. ولأنه أحد النوعين يكمل به النصاب في الآخر، فلم يختلف سن الواجب فيه، كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١١٧٣