تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٤٨

مسائل في صدقة الفطر

٦٠٢٩ - لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته.

٦٠٣٠ - قال أصحابنا لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته.

٦٠٣١ - وقال الشافعي يلزمه، فإن أخرجت المرأة بإذنه جاز، وإن أخرجت بغير إذنه ففيه وجهان، وعلى من تجب ابتداء؟ فيه قولان، ونص على أن امرأة الفقير لا فطرة عليها. [والكلام في هذه المسألة يقع ابتداء في وجوب الفطرة عليها]، ثم في إبطال التحمل عنها.

٦٠٣٢ - فالدليل على وجوبها عليها: ما روى نافع عن ابن عمر قال: (فرض رسول الله - ﷺ - صدقة الفطر على كل مسلم صاعا من تمر وروى عن ابن عمر (أن رسول الله - ﷺ - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٣٧٩