تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٥٥

لا تجب الفطرة عن عبد التجارة

٦٢١٤ - قال أصحابنا: لا تجب الفطرة عن عبد التجارة.

٦٢١٥ - وقال الشافعي تجب.

٦٢١٦ - لنا: قوله - ﷺ - (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه إلا في صدقة الفطر)، فنفى كل صدقة تجب عن العبد إذا وجبت الفطرة وقد وجبت صدقة الفطرة بإجماع فلم يجز إيجاب الفطرة.

٦٢١٧ - فإن قيل: النبي - ﷺ - نفى أن تجب صدقة أخرى في العبد وصدقة الفطر تثبت في الذمة.

٦٢١٨ - قلنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده) معناه: عن عبده.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٤١٦