تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٠٧

لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل

٥٠٤٦ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل. وصورة المسألة: أن يكون له نصاب من الكبار فتتوالد كعددها، ثم تموت الأمهات فيحول الحول وهي صغار.

٥٠٤٧ - وقال أبو يوسف: فيها واحدة منها، وبه قال الشافعي رحمه الله.

٥٠٤٨ - لنا: حديث سويد بن غفلة قال: (سرت مع مصدق رسول الله - ﷺ - فإذا في عهد رسول الله - ﷺ - لا نأخذ من راضع شيئا). [وسمعته يقول: في عهدي أن لا آخذ من راضع شيئا]. ولا يجوز حمله على الراضع الذي لم يحل عليه الحول؛ لأنه تخصيص بغير دليل ولأن ما لم يحل عليه الحول لا يختص بالراضع،

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١١٧٩