تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣١١

إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة

٥١٢٧ - قال أصحابنا: إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت؛ وجب في أولادها الزكاة.

٥١٢٨ - وكان أصحابنا يقولون. يجزي في الأضحية والهدي، ولا يجب على المحرم بقتلها الجزاء، وعلى هذا المتولد بين البقر الأهلي والوحشي.

٥١٢٩ - وقال الشافعي: لا زكاة في ذلك.

٥١٣٠ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (في أربعين شاة شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع)، ولم يفصل. والمتولد شاة. وقد قيل: إن الغنم المكية أولاد الظباء والاسم يتناولها.

٥١٣١ - فإن قيل: المتولد من الغنم يسمى رقلا.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١١٩٥