تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٢٢

في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة

٥٤٣٠ - قال أبو حنيفة: في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة، وفي الإناث المنفردة روايتان، ذكرهما الطحاوي، وفي الذكور المنفردة: ذكر محمد في الآثار تجب فيها الزكاة.

٥٤٣١ - وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي: لا زكاة فيها.

٥٤٣٢ - لنا: ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: (الخيل ثلاثة: لرجل تسر ولرجل أجر وعلى رجل وزر)، وذكر حديثا طويلا قال فيه: ورجل اتخذها تعففا ولم ينس حق الله في ظهورها/ ولا رقابها.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٢٥٤