تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٥١

لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة

٦١٠٨ - قال أصحابنا: لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة، ولو كانت الشركة في عبيد لم تجب أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٦١٠٩ - وقال الشافعي تجب الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبه، وهل تجوز من جنس واحد أو من جنسين؟ فيها وجهان.

٦١١٠ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (أدوا عن كل حر وعبد) والخطاب بالإيجاب يتناول كل واحد من المخاطبين بجميع الحكم، كقوله تعالى ﴿وأقيموا الصلاة﴾، فكأنه قال لكل مكلف: أد عن عبدك.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٣٩٥