تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣١٨

الزكاة تسقط بالموت، فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث

٥٣٣٧ - قال أصحابنا: الزكاة تسقط بالموت، فإن وصي بإخراجها أخرجت من الثلث.

٥٣٣٨ - وقال الشافعي: لا تسقط، ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع المال.

٥٣٣٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ وهذا ينفي أن يكون الزكاة لو أخره، ولأنها أحد الأركان الخمس، كالصوم والصلاة، أو عبادة [مقصودة كالصلاة. ولا يلزم العشر؛ لأنه يسقط في رواية ابن المبارك، وفي الرواية الأخرى: ليس بعبادة]؛ لأنه يجب ولا متعبد. ولا يلزم الجنب إذا استشهد أن التيمم لا يسقط؛ لأن التيمم ليس بعبادة مقصودة.

٥٣٤٠ - فإن قيل: المعني في الصلاة أن النيابة لا تصح فيها.

٥٣٤١ - قلنا: فالزكاة لا تصح النيابة فيها بغير أمر المزكي.

٥٣٤٢ - قلنا: ينتقض بالزكاة إذا أوصي بها.

٥٣٤٣ - قلنا: سقط ما كان واجبا بموته ووجب بالوصية مثله؛ ولأن أداء الزكاة لا يصح إلا بنية المزكي أو إذنه، أصله: حال الحياة.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٢٣٧