تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠١٦ - احتجوا: بما روى سويد بن غفلة قال: (أتانا مصدق رسول الله - ﷺ - قال: أمرت أن لا آخذ من الراضع، وأمر بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز).

٥٠١٧ - والجواب: أن هذه الزيادة لا تعرف في الخبر ولا هي موجودة في كتاب.

٥٠١٨ - قالوا: روى سعد أخو بني عدي قال: (كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله - ﷺ - في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: أنا رسولا رسول الله - ﷺ - إليه لتؤدي صدقة غنمك ذكر أن ذكر، قلت: أي سن تأخذان، قالا: عناقا، جذعة، أو ثنية).

٥٠١٩ - قلنا: هذا خلاف المذهبين؛ لأن العناق من المعز، ولا يجوز فيه الجذع بإجماع.

٥٠٢٠ - قالوا: روي عن عمر (أنه قال لساعيه: لا تأخذ الربي، ولا الماخض، ولا الأكولة. ولا فحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية؛ فذلك عدل بين آل

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١١٧٤