تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٢٧

يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر

٥٥٦٨ - قال أصحابنا: يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر.

٥٥٦٩ - وقال الشافعي لا شيء فيه.

٥٥٧٠ - لنا: ما روى أسامة بن زيد عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - (أن النبي - ﷺ - أخذ من العسل العشر، من عشر قرب قربة). وعن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أد العشر، قال: قلت: يا رسول الله احمها، فحماها). وروى عبد الله بن محرر قال:

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٢٨٦