تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣١٣

لا زكاة في مال الصغير والمجنون

٥٢٢٤ - قال أصحابنا: لا زكاة في مال الصغير والمجنون.

٥٢٢٥ - وقال الشافعي: تجب الزكاة في مالهما.

٥٢٢٦ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ).

٥٢٢٧ - ولا يقال: إن الوجوب على الولي؛ لأن الولي عندهم مخاطب بإخراج ما وجب على الصبي، بدلالة إذا لم يخرج حتى بلغ وجب ذلك عليه، وكيف تجب الزكاة على الصبي ولا مال له؟ قالوا: المراد رفع المؤاخذة والمحاسبة والمطالبة؛

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٢١٣