تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٩٩

وجوب الزكاة على التراخي

٤٨٩٢ - قال أبو بكر الرازي: وجوب الزكاة على التراخي وكذلك حكى ابن شجاع من مذهب أصحابنا.

٤٨٩٣ - وقال أبو الحسن هي على الفور. وذكر في المنتقى عن أبي يوسف ومحمد ما يدل على الفور.

٤٨٩٤ - وهو قول الشافعي. وجه ما كان يقول أبو بكر: أنها عبادة شرعية لا تفوت بفوات وقت فلم يكن أصل وجوبها على الفور، كالكفارات وقضاء رمضان والصدقة المنذورة.

٤٨٩٥ - ولا يلزم إذا طالب الإمام؛ لأنها تتضيق كما قبل إمكان الأداء. ولأنها عبادة يجوز تقديمها على وقتها فجاز تأخيرها عن أول وقتها، كصلاة العصر بعرفة، وعكسه الصوم.

٤٨٩٦ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾.

٤٨٩٧ - قلنا: محمولة على حالة المطالبة، بدلالة ما ذكرنا.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١١٤٩