تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٢١

يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه

٥٣٧٣ - قال أصحابنا: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه.

٥٣٧٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٥٣٧٥ - لنا: ما روي: (أن النبي - ﷺ - رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها، وقال: لا تأخذوا من حزرات المال، وسأل المصدق عنها، فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة (ونحن نعلم أن النبي - ﷺ - لم يكن يأذن للمصدقين أن يبيعوا الصدقات، فعلم أنه أخذها من أرباب الأموال بالقيمة.

٥٣٧٦ - فإن قيل: يجوز أن يكون قبض البعيرين، ثم باعهما بناقة.

٥٣٧٧ - قلنا: لم يصح؛ لأن المصدقين ليس لهم التصرف بالبيع؛ ولأن الحكم لو اختلف لسأل رسول الله - ﷺ - هل أخذها قبل القبض أو بعده؟

٥٣٧٨ - ويدل عليه: حديث أبي قال: بعثني رسول الله - ﷺ - مصدقا، فمررت

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٢٤٣