تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٥٠

تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر

٦٠٨٧ - قال أصحابنا: تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر، فمن ولد بعد ذلك أو أسلم أو ملك لم تجب فطرته، ومن ولد قبله وجبت فطرته، وهو قول الشافعي في القديم.

٦٠٨٨ - وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس من آخر ليلة من رمضان والدليل على ذلك: ما روى مالك، عن ابن عمر،) أن النبي - ﷺ - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس نصف صاع من بر أو صاعا من شعير)، والفطر من رمضان عندنا يوم الفطر، وعنده ليلة الفطر.

٦٠٨٩ - وقد دل على ذلك: ما روي عمر بن الخطاب أن النبي - ﷺ - نهى عن

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٣٩٠