تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٩٧

يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض

٤٨٤٤ - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض.

٤٨٤٥ - وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا عند عدمها.

٤٨٤٦ - وبه قال الشافعي.

٤٨٤٧ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا الأقل من الإبل). ولأن كل نصاب جاز في زكاته ذكر وأنثى، لم يقف أحدهما على عدم الآخر، كالتبيع والتبيعة في صدقة البقر وبنت مخاض وبنت لبون عن خمس وعشرين. ولا يمكن القول بموجب العلة إذا كانت بنت مخاض خيرا من ماله؛ لأنا عللنا بالوجوب.

٤٨٤٨ - ولأن عدم بنت مخاض لو كان شرطا في الانتقال إلى ما يقوم مقامها كان عدم القدرة على ما يتوصل به إليها شرطا، كالماء والتراب.

٤٨٤٩ - فإن قيل: عدم الحرية شرط في جواز نكاح الأمة، وعدم ما يتوصل به إلى نكاحها ليس بشرط.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١١٤١