تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩١ - والجواب: أنه يعكس، فيقال: فلم يميز باللون، كالمني، لأنه يوجد أبيض وأحمر وغير ذلك، فيتعلق به الغسل.

١٤٩٢ - ولأن المني لا يوجد على الصفة المخصوصة يوجب الغسل، فلذلك رجع إلى صفة، والدم قد يوجد بالصفة التي يعتبرونها فلا يتعلق به حكم يدل على أن اللون غير معتبر.

١٤٩٣ - قالوا: اللون شاهد في نفسه فكان أولى من الشاهد من غيره.

١٤٩٤ - قلنا: الأيام متفق على اعتبارها؛ فكان الرجوع إلى شهادتها أولى مما اختلف فيه، ولأن من لم تصر مستحاضة لا يرجع فيها إلى شاهد نفس الحيض، فكذلك من صارت مستحاضة.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٣٥٢