تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٧

يصح الدباغ بالشمس والتراب

١٢٨ - قال أصحابنا: يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به.

١٢٩ - خلافًا للشافعي.

١٣٠ - لقوله عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، واسم الدباغ يتناول ما وقع بالشمس، ولأنه يحيل الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه، فأشبه الشب.

١٣١ - احتجوا بقوله عليه السلام: «في الشب والقرظ ما يطهر»، وهذا يقتضي الاختصاص.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٨٦