تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٩

حكم الموالاة في الوضوء

٣٣٤ - قال أصحابنا: الموالاة في الوضوء غير واجبة.

٣٣٥ - خلافا لأحد قولي الشافعي.

٣٣٦ - لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ والواو لا توجب الموالاة؛ تقول: رأيت زيدًا وعمرًا، وإن تراخت رؤية أحدهما.

٣٣٧ - قالوا: جزاء الشرط من حكمه أن يتعقبه، والغسل في الآية جواب الشرط.

٣٣٨ - قلنا: هذا يقال في الشرط والجزاء، والعبادات المتعلقة بالشروط ليست جزاء عنها، ولأنها تقتضي أن يجب غسل الوجه عقيب القيام، وأحد لا يقول ذلك.

٣٣٩ - قالوا الأمر عندكم على الفور.

٣٤٠ - قلنا: فعلى هذا يجب أن تسقط الموالاة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يؤمر بالوضوء.

٣٤١ - ويدل عليه: قوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يديه»، وثم للتراخي، ولأنه تفريق للطهارة،

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ١٣٣