تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل التيمم [٣٣ - ٦٠]

مسألة ٣٣

ما يكون به التيمم

٦٦١ - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض.

٦٦٢ - وقال أبو يوسف والشافعي: لا يجوز إلا بالتراب.

٦٦٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾.

٦٦٤ - قال الخليل: الصعيد: وجه الأرض.

٦٦٥ - وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: إن الصعيد وجه الأرض.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢٠٩