تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨

جواز بيع الجلد المدبوغ

١٣٤ - قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ.

١٣٥ - خلافًا للشافعي في القديم.

١٣٦ - لقوله عليه السلام: «هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به»، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة.

١٣٧ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾.

١٣٨ - والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها.

١٣٩ - قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد.

١٤٠ - قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٨٨