تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٠

نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن

إلى موضع يلحقه التطهير

٥٩٠ - قال أصحابنا: إذا خرت النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير نقضت الطهارة.

٥٩١ - خلافًا للشافعي.

٥٩٢ - لما روي أن النبي - ﷺ - قال لفاطمة: «إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي لكل صلاة». فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم كونه دم العرق، وهذا عام لسائر الدماء.

٥٩٣ - قالوا: هذا تعليل لنفي كونه حيضًا؛ لأنه أشكل عليها الحيض.

٥٩٤ - قلنا: يجوز أن يكون التعليل للأمرين، ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ١٩٤