تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١

استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان

١٨١ - قال أصحابنا: لا يكره استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان.

١٨٢ - وقال الشافعي: يكره وإن كان جنسها ثمينًا كالعقيق، والبلور.

١٨٣ - لنا: أن النبي - ﷺ - خصَّ الذهب والفضة بالنهي، مع علمه بأن غيرهما مستعمل ويتفاخر به، فلو تساويا في التحريم لم يختص النهي، ولأنه من غير جنس الأثمان، كالزجاج.

١٨٤ - احتجوا بأن النبي - ﷺ - نهى عن الذهب والفضة للتفاخر، وهذا موجود في غيره. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن يكون عُرِف من عادة الملوك

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٩٧