تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢

إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة

١٨ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة.

١٩ - وقال محمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي.

٢٠ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول»، وهو عام في كل ما سمي غسلًا، ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٦٠