تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٦

يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء

٤٦٥ - قال أصحابنا: يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويقع بهما الإنقاء.

٤٦٦ - وقال الشافعي: عليه أن يعيد.

٤٦٧ - لنا: قوله عليه السلام: «من استجمر فليوتر» وهذا عام في الحجر النجس والطاهر؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم؛ فصار كالحجر، ولأن النهي عنه يلحق العبث فصار كالماء المغصوب.

٤٦٨ - احتجوا: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وروي أنه قال: «من استنجى بالعظم والروث فقد برئ من محمد».

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ١٦١