تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٣٢

حكم المني إذا كان بلا دفق أو شهوة

٦٤٨ - قال أصحابنا: إذا خرج المني على غير وجه الدفق والشهوة، لم يجب الغسل.

٦٤٩ - خلافًا للشافعي.

٦٥٠ - لأنه خارج على غير وجه الدفق والشهوة، فلم يتعلق بخروجه جنابة، كالمذي.

٦٥١ - وقولهم: إن قولكم جنابة احترازكم عن الحيض، وإلا فالغسل من الجنابة والحيض سواء، غير صحيح؛ لأن قولنا: جنابة عبارة عن حدث لا يمنع وجوب الصلاة ويؤثر في المنع من الوطء، ولأن خروج المني على وجه الدفق والشهوة أعلى أحواله، وهو المعتاد، وخروجه على غير وجه الدفق أدنى أحواله، وهو النادر، فلم يتعلق بالأدنى منه ما يتعلق بالأعلى، كدم الحيض والاستحاضة، ولأنه خارج لا يجب به المضمضة فلم يجب به الغسل، كاليدين.

٦٥٢ - احتجوا: بقوله - عليه السلام -: «الماء من الماء».

٦٥٣ - الجواب: أن هذا الخبر لم يثبت عن النبي - ﷺ -، وإنما هو من قول

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢٠٧