تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥

طهور جلد الكلب

٨٦ - قال أصحابنا: يطهر جلد الكلب بالدباغ.

٨٧ - خلافًا للشافعي.

٨٨ - لنا: قوله عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».

ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ، كالشاة.

ولا يقال: إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ؛ لأن الإنسان لا يضطر إلى الاصطياد في غالب أحواله، ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب؛ لقيام الآدمي مقامه.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٧٨