تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٤

حكم الاستنجاء

٤٣٣ - قال أصحابنا: الاستنجاء ليس بواجب.

٤٣٤ - خلافا للشافعي.

٤٣٥ - لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ إلى قوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ ولم يذكر الاستجمار، ولو كان واجبا لذكره، ولا يقال: القصد من الآية بيان طهارة الحدث؛ لأن المقصد منها ما يستبيح به فعل الصلاة.

٤٣٦ - ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - قال: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» وأدنى الوتر واحدة، وقد أزال الحرج في تركها؛ فدل على أنها لا تجب.

٤٣٧ - قالوا: قوله «من استجمر فليوتر» أمر متعلق بشرط، وقوله: «ومن لا فلا حرج» استثناء، فرجع إلى الأمر دون الشرط كقولهم: من أكل فعليه الجزاء إلا الناسي.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ١٥٥