تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل المسح على الخفين [٦١ - ٧٠]

مسألة ٦١

إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر

١٢٦٨ - قال أصحابنا: إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر، أتم مدة السفر.

١٢٦٩ - وقال الشافعي: يمسح مسح المقيم.

١٢٧٠ - لنا: قوله - عليه السلام -: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن». وهذا مسافر، ولا يعترض عليه قوله - ﷺ -: «والمقيم يوما وليلة»، لأنه بعد السفر لا يسمى مقيما.

١٢٧١ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي من يسير ثلاثة أيام في السفر، ومن كان مقيما في الابتداء لا يسير في السفر ثلاثة أيام، فلا يتناوله الخبر؛ وذلك لأن الخبر يقتضي مسح ثلاثة أيام للمسافر: قامت الدلالة على إسقاط ما تقدم في الإقامة، بقي ما سواه.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٣١١