تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٨٤ - ولا معنى لقولهم: إنا نستعمل الأخبار؛ لأن الاستعمال يصح لو قالوا بظاهر اللون، وقد بينا تركهم لظاهره، فلو جاز ذلك لوجب أن تكون الأيام الأصل واللون تابع؛ لأنها مذكورة في كل الأخبار.

١٤٨٥ - ولأنا بينا حديث عدي بن ثابت وهو عام لم يخرج إلى سؤال، فكان أبعد من الاحتمال، والرجوع إليه أولى.

١٤٨٦ - قالوا: روي في حديث عائشة أن النبي - ﷺ - قال لفاطمة: «إنما ذلك دم عرق، وليس بالحيض؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»، فدل على أن الحيضة تعرف.

١٤٨٧ - قلنا: بالوقت المعتاد، وادعيتم أنها تعرف باللون، فتساوينا.

١٤٨٨ - قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: إن دم الحيض أسود بحراني.

١٤٨٩ - قلنا: ذكر أبو داود عن علي، وابن عباس، وعائشة؛ والحسن، وسعيد ابن المسيب، وعطاء، ومكحول، وإبراهيم، وسالم، والقاسم: أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها.

١٤٩٠ - قالوا: خارج من الرحم، فوجب أن يدخله الاجتهاد والتحري عند الأشتباه، كالمذي والمني.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٣٥١