تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٧

ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت

١١٥٣ - قال أصحابنا: ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت، ولا ينجس ما يموت فيه.

١١٥٤ - وقال الشافعي: ينجس بالموت ما لا يولد منه، فإن كان مما يولد منه لم ينجس ما مات فيه، وإن كان في غيره نجس.

١١٥٥ - لنا: ما رواه سلمان أن النبي - ﷺ - سئل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت فيه ما ليس له دم سائل، قال: «هو الحلال أكله، وشربه، والوضوء به».

١١٥٦ - وروى أبو سعيد، وأبو هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، ثم انقلوه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢٨٨